فصل : فإذا
بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان :
أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والإجارة بحالها ، ويصير جامعا بين ملك المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع .
والفرق بين أن يرثها المستأجر فتبطل الإجارة وبين أن يبتاعها فلا تبطل ، أنه بالإرث صار قائما مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على نفسه وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي بالعقد .
والضرب الثاني : أن تباع على أجنبي غير المستأجر ففي البيع قولان :
أحدهما : أنه باطل ، والإجارة بحالها : لأن يد المستأجر ممنوعة بحق فصارت أسوأ حالا من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم .
والقول الثاني : وهو صحيح أن البيع صحيح ، والإجارة لازمة : لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة ، فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا خيار له ، والأجرة للبائع : لأنه قد ملكها بعقده ، وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ .
[ ص: 404 ]