الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أجر الأب ، أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه .

ولو أجر السيد أم ولده ثم مات عنها انفسخت الإجارة ، والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده ، وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده .

التالي السابق


الخدمات العلمية