الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أجر السيد عبده ثم أعتقه نفذ العتق ، والإجارة بحالها لازمة ، والفرق بين العبد وأم الولد حيث بطلت الإجارة بعتق أم الولد ولم تبطل بعتق العبد ، أن العبد يملك نفسه بتمليك السيد له ، فاختص التمليك بما كان على ملك السيد ، وأم الولد تملك نفسها بموت السيد من غير تمليكه فكان الملك على عمومه وصارت أم الولد بمثابة المستأجر إذا ورث ما استأجره بطلت الإجارة فيه وصار العبد بمثابة المستأجر إذا ابتاع ما استأجر لم تبطل الإجارة فيه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية