فصل : فإذا صح بتوجيه هذا القول أن
الإجارة تجوز أكثر من سنة فقد قال
الشافعي هاهنا : تجوز ثلاثين سنة ، فكان بعض أصحابنا يجعل الثلاثين حدا على ظاهر لفظه ويمنع مما زاد عليها استدلالا بأن الثلاثين شطر العمر في الغالب فكان ما زاد عليه لغير العاقد ، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الثلاثين ليس بحد وتجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء المتعاقدان . وقد نص
الشافعي على ذلك في كتاب الدعوى ، والبينات ، ولهم عن نص
الشافعي جوابان :
أحدهما : أنه ذكر ذلك على طريق التكثير لا على طريق التحديد .
والثاني : أنه قاله ردا على قوم جعلوا ما دون الثلاثين حدا للجواز وجعلوا الثلاثين حدا للمنع والفساد .