الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنها غير محدودة الأقل والأكثر ، فأقل مدتها ما أمكن فيه استيفاء المنفعة المعقود عليها وذلك قد يختلف باختلاف المؤاجر ، فإن كان كذلك دار للسكنى جازت إجارتها يوما واحدا ، وأقل من ذلك تافه لم يجر به عرف لم يصح به عقد وإن كان ذلك أرضا للزراعة فأقلها مدة زراعتها .

فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤاجر فيها فإن كان ذلك أرضا تأبد بقاؤها ، وإن كان دارا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيوانا روعي فيه الأغلب من مدة حياته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية