الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أجر داره كل شهر بدينار ولم يذكر عدد الشهور وغايتها ، لم تصح الإجارة فيما عدا الشهر الأول للجهالة بمبلغه فصار كقوله : أجرتها مدة .

واختلف أصحابنا في صحتها ولزومها في الشهر الأول على وجهين :

أحدهما أن الإجارة فيه صحيحة لكونه معلوما .

والوجه الثاني : وهو الأصح أنها باطلة لكونه واحدا من عدد مجهول ، فلم يتميز في الحكم .

وقال أبو حنيفة : الإجارة صحيحة وللمستأجر فسخ الإجارة في كل شهر قبل دخوله ، فإذا دخل قبل فسخه لزمه ، وجعل إطلاق الشهور مع تسمية الأجرة لكل شهر جاريا مجرى بيع الصبرة المجهولة القدر إذا سمى ثمن كل قفيز ، وهذا خطأ للجهالة بما تناوله العقد من الشهور بخلاف الصبرة التي قد أشير إليها وينحصر كيلها ، ولأنه لا يخلو أن تصح الإجارة فلا يكون له فسخها من غير عذر ، أو تبطل فلا يجوز أن يقيم عليها مع العذر .

[ ص: 408 ] ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية