مسألة : قال
الشافعي : " ثم لا يزال
وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل "
قال
الماوردي : اختلف نص
الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه فقال في القديم ، والإملاء : آخره نصف الليل ، وقال في الجديد : آخره ثلث الليل . فاختلف أصحابنا ، فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين :
أحدهما : أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول
ابن مسعود ، وفي التابعين قول
مجاهد ، وقتادة ، وفي الفقهاء قول
أبي حنيفة وأبي ثور
ووجهه رواية
عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921020وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل
وروى
أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921035صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حين ذهب نصف الليل "
والقول الثاني : أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول
عمر ، وأبي هريرة ، وفي الفقهاء قول
الأوزاعي ، والثوري
ووجهه حديث
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921036أمني جبريل فصلى بي عشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وكان
أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على قولين ، ويجعل اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكينا ، واختلاف النص عن
الشافعي فيما ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء ، فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه آخر وقت الابتداء بها ، ورواية من روى إلى نصف الليل على أنه آخر وقت انتهائها حتى لا يعارض بعضها بعضا ، ولا يكون قول
الشافعي فيه مختلفا