فصل : وإذا
استأجر الرجل دارا فوجد ماء بئرها متغيرا ، قال
أبو حنيفة : إن أمكن الوضوء به فلا خيار للمستأجر ، وعندنا أنه إن خالف معهود آبار تلك الناحية فله الخيار ، فإن كان معهودهم الشرب من آبارهم ، فإذا كان تغيره يمنع من شربه فله الخيار وإن أمكن الوضوء به ، وإن كان معهودهم أن لا يشربوا منها فلا خيار إلا أن لا يستطاع الوضوء منها ، ولو نقص ماء البئر فإن كان معهودا في وقته فلا خيار وإن كان غير معهود في ذلك الوقت ، فإن كان مع نقصانه كافيا لما يحتاج إليه المستأجر من شرب أو طهور فلا خيار له وإن كان مقصرا فله الخيار . فأما رحى الماء إذا تغير ماؤه فلا خيار لمستأجره : لأنه لا يوهن في عمله . ولو نقص ماؤه فله الخيار إلا أن يكون معهودا في وقته فلا خيار فيه ، والله أعلم .