فصل : فإذا ثبت أن
تقديم الأذان لها جائز ، فمن السنة أن يؤذن لها أذانين : أذان قبل الفجر ، وأذان بعده ، ثم يقام لها عند تصور فعلها ، ألا ترى إلى قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=921038إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ولا يحمل أذان
ابن أم مكتوم على الإقامة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921045إنما يقيم من أذن