فصل : فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار باق إلى أن يتكامل الإسفار : لرواية
ابن عباس ،
وجابر nindex.php?page=hadith&LINKID=921050أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر ، وفي حديث
جابر : " وتبين وجوه القوم " . ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس ، قاله
الشافعي نصا ، وقال
أبو سعيد الإصطخري : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار والجواز حتى يكون فاعلها قاضيا ، وهذا غير صحيح لرواية
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921051ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس