الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر حائكا لينسج له ثوبا على أن أجرته نصف قيمته كانت الإجارة فاسدة للجهل بمبلغ قيمته ، فإن نسجه فله أجرة مثله ، ولا تؤخذ قبل عمله بنسجه : لأن فساد الإجارة يمنع من لزومها ، فلو قال : إن نسجته في الحف فأجرتك دينار ، وإن نسجته في الساذج فأجرتك نصف دينار فالإجارة فاسدة : لأنها لم تعقد على أحد الأمرين ، وله في كلا الأمرين من نساجته أجرة مثله ما لم ينه عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية