مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويجوز كراء الأرض بالذهب والورق والعرض وما نبت من الأرض ، أو على صفة تسميه كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وقد اختلف الناس في
إجارة الأرضين على ثلاثة مذاهب :
[ ص: 454 ] أحدها : ما ذهب إليه
الحسن البصري ،
وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز بحال .
والمذهب الثاني : ما قاله
مالك بن أنس أن إجارتها جائزة بالذهب والورق ، ولا يجوز بالبر والشعير ، ولا بما ينبت من الأرض .
والمذهب الثالث : ما قاله
الشافعي - رضي الله عنه -
وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء : أنها تجوز بكل معلوم من ذهب أو ورق أو عرض ، أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره . واستدل
الحسن وطاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه
ابن شهاب ، عن
سالم بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=923435أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض ، فلقيه عبد الله فقال ابن خديج : ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر : سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله : والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه ، فترك كراء الأرض .
وروى
ابن المبارك ، عن
سعيد أبي شجاع ، عن
عيسى بن سهل ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=923436عن رافع بن خديج قال : إني ليتيم في حجر رافع ، وحججت معه وجاءه أخي عمران بن سهل فقال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ، فقال : دعه ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض .
قال : ولأنه لما لم تجز إجارة النخل والشجر ؛ لكونهما أصلا لكل ثمر فكذلك الأرض : لأنها تجمع الأصل والفرع .