فصل : فأما إذا
أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة ، فقد قال
أبو حنيفة : إن كانت له إثارة جاز له بيعها ، وإن لم يكن له إثارة لم يجز : لأنه يصير إدخال يد بدلا من يده بثمن . وقال
مالك : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته ، وعلى مذهب
الشافعي - رضي الله عنه - : لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعيانا : لأن عمارة الأرض تبع لها .