فصل : وإذا
دفع الرجل أرضه إلى رجل ليبني فيها ويغرس على أن يكون ذلك بينهما نصفين لم يجز ، وكانت الأرض على ملك ربها ، والغراس والبناء على ملك ربه ، وله إقراره ما بقي . وعليه أجرة المثل ، وقال
مالك : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى رجل ليغرسها فسيلا ، فإذا صارت الفسيلة على ثلاث سعفات كانت الأرض والنخل بينهما ، وهذا مذهب يغني ظهور فساده عن إقامة دليل عليه .