الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وقف صاحب الغرس والبناء غرسه وبناءه قائما صح للوقف ، ولم يكن لرب الأرض أن يبذل له قيمة ذلك قائما : لأنه وقف لا يصح بيعه ، وله أن يأخذ الواقف بقلعه إن بذل له أرش نقصه ، فإذا قلعه لزمه أن ينقله إلى أرض أخرى يكون وقفا فيها جاريا على سبيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية