مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
فإذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل لم يكن عليه كراء : لأنه لم يسلم ما اكترى " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . إذا غصبت الأرض المستأجرة من يد المستأجر فله الفسخ ، وهل تبطل الإجارة بالغصب على قولين :
أصحهما : باطلة ، والمستأجر بريء من أجرة مدة الغصب ، ولا يكون المستأجر خصما للغاصب فيها : لأن خصم الغاصب إنما هو المالك ، أو وكيله ، وليس المستأجر مالكا ولا وكيلا ، فلم يكن خصما .
والقول الثاني : أن الإجارة لا تبطل : لأن غاصبها ضامن لمنافعها ، لكن يكون المستأجر بحدوث الغصب مخيرا بين المقام والفسخ ، فإن فسخ سقطت عنه الأجرة ، ولم يكن خصما للغاصب فيها ، وإن أقام فعليه المسمى ، ويرجع بأجرة المثل على الغاصب ، ويصير خصما له في الأجرة دون الرقبة ، إلا أن يبقى من مدة الإجارة شيء ، فيجوز أن يصير خصما في الرقبة ليستوفي حقه من المنفعة .