فصل : وأما
أرض الخراج فضربان : خراج يكون جزية ، وخراج يكون أجرة ، فالخراج الذي يكون جزية هو ما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع إقرارها على ملكهم ، فهذه الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج دون العشر ، وإن أسلموا أو انتقلت عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقط الخراج ، فإن استأجرها منه مسلم وجب الخراج عليهم لبقاء ملكهم عليها ، ووجب العشر على المسلم لملكه للزرع ، وأما الخراج الذي يكون أجرة كأرض السواد التي ضرب
عمر - رضي الله عنه - عليها خراجا جعله إما ثمنا وإما أجرة على اختلاف الناس فيه ، فلا يسقط عن رقاب الأرض بإسلام أهلها ، فإن زرعها مسلم هي بيده لزمه الحقان : الخراج عن الرقبة ، والعشر عن الزرع .
وقال
أبو حنيفة : عليه الخراج وحده دون العشر : لأن لا يجتمع فيها حقان ، وقد دللنا عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معا بما أغنى عن إعادته ، ولو كان إسقاط أحد الحقين بالآخر لكان العشر المستحق بالنص أثبت وجوبا من الخراج المضروب عن اجتهاد .