الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وليس لمؤجر الأرض أن يحتبس الأرض على المستأجر على دفع الأجرة ، ولا للحمال أن يحبس ما استؤجر على حمله من المتاع ليأخذ الأجرة : لأنه في يده أمانة وليس برهن ، فأما الصانع المستأجر على عمل من خياطة ، أو صياغة ، أو صبغ ، هل له احتباس ما بيده من العمل على أجرته ؟ فيه وجهان :

أحدهما : ليس له ذاك قياسا على ما ذكرنا .

والثاني : له ذاك : لأن عمله ملك له كالبائع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية