فصل :
والضرب الثاني من الموات : ما كان عامرا ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون جاهليا لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد وتبع ، فهذا كالذي لم يزل مواتا يملكه من أحياه من المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -
الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني .
والضرب الثاني :
ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتا قبل أن يصير من بلاد الإسلام ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه ، فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل مواتا .
والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه ، فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالإحياء .
والقسم الثالث : أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ؟ .
ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله .