الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني من الموات : ما كان عامرا ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون جاهليا لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد وتبع ، فهذا كالذي لم يزل مواتا يملكه من أحياه من المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم - الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني .

والضرب الثاني : ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتا قبل أن يصير من بلاد الإسلام ، فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه ، فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل مواتا .

والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه ، فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالإحياء .

والقسم الثالث : أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ؟ .

ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية