فصل : وأما الفصل الثاني من
الموات إذا قرب من العامر ، فإن الناس كلهم يتساوون في إحيائه ، ولا يكون أهل العامر أحق به ، وقال
مالك : أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم ، والدلالة عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923445من أحيا أرضا مواتا فهي له ولأن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اقتطع بين ظهراني عمارة الأنصار لابن مسعود واقتطع المدينة وهو متصل بها ، وأقطع للزبير بالبقيع ركض فرسه ، وروى
علقمة بن نضلة أن
أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله ، وقال : لي سنام الأرض أن لها سناما زعم
ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه ، لي بياض المروة وله سوادها ، ولي ما بين كذا إلى كذا ، فبلغ ذلك
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه ، ولا يملك إلا ما حفر أو زرع ، ولأن ما لم يملك أهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياسا على البعيد من عامره .