مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وله مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها " .
قال
الماوردي : وهكذا كما قال قد ذكرنا أن
من أحيا أرضا فقد ملكها وحريمها بدليل ما قدمناه على
داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم ، فإذا كان حريم الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود ، فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ، ويبدر زرعها ، وما لا تستغني عنه من مرافقها ، وقال
أبو حنيفة : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .
وقال
أبو يوسف : حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها ، وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ، ولا اقتضاه معهود ، ولا أوجبه قياس ، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه .