الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحالة الثانية : أن يوليها المحجر لغيره ويسلمها إليه فهذا جائز ، ويصير الثاني أحق بها من الناس كلهم : لأن الأول قد أقامه فيها مقام نفسه وليست هبة منه وإنما هي تولية وإيثار ، وهكذا لو مات المحجر كان وارثه قائما مقامه في إحيائها وأحق الناس بعده : لأن حقوقه بموته تصير منتقلة إلى ورثته ، فأما إن جن المحجر فلا حق فيها لورثته : لأن الحي لا يورث ولكن يقوم وليه مقامه في إحيائها للمحجر المجنون لا لنفسه ، فإن أحياها الولي لنفسه صار كمن غلب على أرض موات قد حجرها إنسان فأحياها فيكون على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية