[ ص: 491 ] باب
ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ما لا يملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما ما مضى ، ولا يملكه إلا بما يستحدثه فيه ، والثاني ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وذلك المعادن الظاهرة ، والباطنة من الذهب ، والتبر ، والكحل ، والكبريت والملح وغيره " .
قال
الماوردي :
وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان معادن وموات ، فأما الموات فقد انقضى حكمه ، وأما
المعادن فهي البقاع التي أودعها الله عز وجل جواهر الأرض سميت بذلك ، لإقامة الجواهر فيها كما قال تعالى :
جنات عدن أي جنات إقامة ، غير أن
المزني أخطأ في نقله حين نقل ، فقال : ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وهذه صفة الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء ، فأما المعادن فهي التي بطلت المنفعة فيها لا بشيء يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء : لأن منفعته مخلوقة فيه .