مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو
كانت بقعة من الساحل يرى أنه إن حفر ترابا من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهر لها ملح ، كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأنها ليست في الحال معدنا وإنما هي موات تصير بالإحياء معدنا ، فجاز إقطاعها كما يجوز إقطاع الموات ، والله أعلم .