الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما ما عمل فيه فضربان :

أحدهما : أن يكون العمل فيه إسلاميا فضربان :

أحدهما : أن يكون عن إقطاع إمام .

والثاني : عن غير إقطاع ، فإن كان قد عمل فيه مسلم بغير إقطاع ، فإن ترك العمل عاد إلى أصله في الإباحة وجاز للناس العمل فيه ، وفي جواز إقطاعه قولان ، وإن كان المسلم مقيما على العمل فيه ، ففي جواز مشاركة الناس له فيه وجهان من اختلاف أصحابنا : هل يكون إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل أم لا ؟ .

أحدهما : أنه قد صار أحق به من غيره ، وله منع الناس منه ، وليس لأحد مشاركته فيه حتى يقطع العمل ، وهذا على الوجه الذي لا يجعل إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل ، وعلى هذا لا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه أحدا .

والوجه الثاني : أنه فيه وغيره سواء ، ولمن ورد إليه أن يشاركه في العمل ، وإنما يختص هذا العمل بالموضع الذي قد عمل فيه دون غيره ، وهذا على الوجه الذي يجعل إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل ، وعلى هذا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه من رأى ويتوجه إقطاع الإمام إلى ما سوى موضع عمله من المعدن ، فإذا قطع العمل جاز إقطاع جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية