مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وكل ما كان في بلاد العنوة مما عمر مرة ثم ترك ، فهو كالعامر القائم العمارة مثل ما ظهرت عليه الأنهار وعمر بغير ذلك على نطف السماء أو بالرشاء ، وكل ما كان لم يعمر قط من بلادهم فهو كالموات من بلاد العرب " .
قال
الماوردي : اعلم أن
ما اندرست عمارته من بلاد المشركين حتى صار مواتا خرابا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون الشروط المعتبرة في إحيائها باقية فيه كأرض الزراعات إذا كانت مسنياتها باقية وماؤها قائما ، وصارت بنبات الحشيش خرابا وبتأخير عمارتها مواتا ، فهذه في حكم العامر من أموالهم يقسم بين الغانمين في العنوة .
والقسم الثاني : أن تكون الشروط المعتبرة في إيجابها ذاهبة كالدور والمنازل إذا ذهب آلتها واندرست آثارها ، فحكم هذا على ما استوفيناه تقسيما وحكما في صدر هذا الكتاب .
[ ص: 504 ] والقسم الثالث : أن تذهب بعض الشروط المعتبرة في إيجابها ويبقى بعضها عارض الزرع ، إذا ذهبت مسنياتها وبقي ماؤها ، أو ذهب ماؤها وبقيت مسنياتها ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه في حكم الموات ما لم يندرس جميع آثاره .
والثاني : أنه في حكم الموات ما لم يبق جميع آثاره .
والثالث : أنه إذا تقادم العهد بجوابها صارت مواتا ، وإن قرب العهد لعمارتها فهي في حكم ما كان عامرا .