الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الذي قد حازه وجمعه في جبة ، أو مركبه ، أو مصنعه فلا يجب عليه بذل شيء منه ، وإن كان فاضلا عن حاجته : لأنه لا يستخلف ، وحكمه كحكم البئر يجب على صاحب العين بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره ، ولا يلزمه بذله لزرع غيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية