فصل : ليس من
شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وقال
محمد بن الحسن : من شرط لزومه القبض كالهبة .
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923473حبس الأصل وسبل الثمرة ، ولم يأمره بالإقباض ولأنه جعل إليه التحبيس ، وعند المخالف لا يملك الواقف التحبيس ، لأنه لا تصير بوقفه لازما حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره ، ولأن
عمر وقف تلك السهام التي ملكها من أرض
خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله ، وكذلك وقف
علي كرم الله وجهه ، ولم يزل يلي
[ ص: 515 ] صدقته حتى قبضه الله عز وجل ، ولم تزل
فاطمة عليها السلام تلي صدقتها حتى لقيت الله ، فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض ، فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا نسلم أنه عطية : لأن الوقف بمنزلة العتق ، والعتق والعقد لا يسمى عطية ، فكذلك الوقف ، ثم المعنى في الأصل أن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب بالبيع وغيره ، وليس كذلك الوقف : لأنه ليس بتمليك بدليل أن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع ولا غيره .