فصل :
وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام ، وروى
أبو ثور ، عن
الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها لا لاستهلاكها بأعيانها ، فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقفها للإجارة والانتفاع الباقي ، فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة .
وأما
وقف الحلي فجائز لا يختلف لجواز إجارته ، أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه :