فصل : والشرط الثاني :
أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع ، فإن قدره بمدة بأن قال :
وقفت داري على زيد سنة لم يجز ، وأجازه
مالك ، وبه قال
أبو العباس بن سريج ، فقال : لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه ، قال
أبو العباس : وإن قيل : فهذه عارية وليست وقفا .
قيل له : ليس كذلك ، فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيها ، أو هذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923473حبس الأصل وسبل الثمرة وهذا أصل غير محبس ولأنه لو جاز أن يكون وقف إلى مدة لجاز أن يكون عتق إلى مدة ، ولأنه لو جرى مجرى الهبات فليس في الهبات رجوع ، وإن جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها إلى زوال الملك رجوع ، ولهذا فرقنا بين أن يقف بعض ماله فيجوز ، وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوز : لأنه ليس في وقف بعض ماله رجوع في الوقف ، وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف ، وإذا صح أن الوقف إلى مدة لا يجوز ، فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا يجوز