الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وقف وقفا على أولاده وأولاد أولاده كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده يشترك البطن الثاني ، والبطن الأول فيه إلا أن يقول : ثم على أولادهم ، أو يقول : بطنا بعد بطن ، ولا يشترك البطن الثاني ، والبطن الأول حتى إذا انقرض البطن الأول أخذ البطن الثاني حينئذ ، فإذا انقرض البطن الثاني فلا حق فيه للبطن الثالث ، وينتقل إلى الفقراء والمساكين ، وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا يكون لمن يأتي بعدهم من البطون ، ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهم ، وإن سفلوا فلو قال : على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي استحق ثلاثة أبطن من ولده ، ثم ينتقل بعد البطن الثالث إلى الفقراء والمساكين ، ثم يشارك كل بطن لمن بعده إلا أن يرتب ، فيكون على الترتيب ، فلو قال : على أولادي وأولاد أولادي أبدا ما بقوا وتناسلوا استحقه كل بطن يحدث من ولده ، فإن رتب كان على ترتيبه ، وإن أطلق شارك البطن الأعلى البطن الأسفل ، ولا حق للفقراء فيه ما بقي أحد من ولده وإن سفل ، فإذا انقرض جميعهم صار للفقراء والمساكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية