الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وقفها على أقرب الناس به فهم المولودون ، يقدم الأقرب منهم فالأقرب ، يستوي فيه الذكور والإناث ، وأولاد الذكور وأولاد الإناث ، ثم الوالدون ، يستوي فيهم الآباء والأمهات ، ثم يستوي بعدهم الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات ، وفي تقديم الإخوة على الجد قولان : أحدهما : يقدمون .

والثاني : يستوون ثم يقدم بنو الإخوة على الأعمام ، ويسوى بين الأخوال والأعمام [ ص: 530 ] ويسوى بين ولد الأب وولد الأم ، وهل يفضل عليهما ولد الأب والأم ؟ على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية