مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
والتسوية بين أهل الغنى والحاجة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
للواقف أن يشرك في وقفه بين الأغنياء والفقراء ، وله أن يخص به الفقراء دون الأغنياء ، وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ، ولو قال : وقفت داري على الفقراء من
بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن ، جهلت حاله ما لم يعلم غناه ، ولا يكلف البينة على فقره : لأن الأصل في الناس العدم ، ولو وقفها على الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببينة يشهد له بالغنى : لأنه يدعي حدوث ما لم يعلم .