مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وهو على ضربين :
أحدهما : أن يخرج من أخرج منها ويدخل من أدخله فيها بصفة فيشترطها ، وإذا وجدت دخلت فيها بوجود الصفة ، وإذا عدمت خرج منها بعدم الصفة ، فهذا جائز وهو على شرطه فيه
[ ص: 531 ] محمول كقوله : وقفتها على أغنياء
بني تميم ، فمن استغنى من الفقراء أدخل فيه بعد أن كان خارجا منه ، ومن افتقر من الأغنياء خرج منها بعد أن كان داخلا فيها .
والضرب الثاني : أن يخرج من أخرج منها باختياره ويدخل من أدخل فيها باختياره ؛ كأنه
قال : قد وقفت داري هذه على من شئت على أن أدخل في الوقف من أشاء ، وأخرج منه من أشاء ففيه وجهان :
أحدهما : جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة .
والثاني : هو أصح : لأنه لا يجوز ويكون الوقف باطلا : لأنه لا يكون على موصوف ولا معين ، فإذا قيل : لا يجوز ، كان الوقف باطلا إلا أن يجعل آخره على الفقراء ، فيكون على القولين ، وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قوما ، ثم له يدخل من شاء ويخرج من شاء ، وإذا فعل ذلك مرة واحدة فهل له الزيادة عليها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له : لأنه قد فعل ما شاء ، وله شرطه ، وقد استقر .
والوجه الثاني : له أن يفعل ذلك مرارا ما عاش وبقي لعموم الشرط ، فإذا مات فقد تعين على من فيه عند موته من أدخل فيه فقد استقر دخوله فلا يجوز أن يخرج منه ، ومن أخرج منه فقد استقر خروجه ولا يجوز أن يدخل فيه .