الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن وقفها على الغلمان فهم من لم يبلغ من الذكور ، ولو وقفها على الجواري فهم من لم يبلغ من الإناث ، ولو وقفها على الفتيان فهم من قد بلغ وإلى ثلاثين سنة ، وكذا لو وقفها على الشباب فهم كالفتيان ما بين البلوغ والثلاثين ، ولو وقفها على الكهول فهم من له من بين الثلاثين والأربعين ، وقد قيل : في تأويل - قوله تعالى - : وكهلا ومن الصالحين [ آل عمران : 46 ] أنه كان ابن ثلاثين سنة ، ولو وقفها فهم من تجاوز الأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية