الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا وقفها على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف ، ولعمرو منها الثلث كانت بينهما على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد ، فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ، ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ، ولم يقل في أصل الوقف : إنها عليهما كان لكل واحد منهما ما سمي له ، وكان السدس الفاضل إذا صح الوقف فيه للفقراء والمساكين ، ولا يرجع عليهما ، ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قسمت بينهما على أربعة أسهم فيكون لزيد منها ثلاثة أسهم ، ولعمرو سهم ، فلو وقفها على زيد ثم على عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء والمساكين يقسم بينهم على شرطه فكانت لزيد ، فإذا مات فلعمرو فإذا مات فلبكر فإذا مات فللفقراء فإذا مات عمرو قبل زيد ثم مات زيد فلا حق فيها لبكر وكانت للفقراء والمساكين : لأن بكرا رتب بعد عمرو ، وجعل له ما كان لعمرو ، وعمرو بموته قبل زيد لم يستحق فيه شيئا فلم يجز أن يملك بكر عنه شيئا .

[ ص: 533 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية