الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة لبعضهم على بعض ، اشتركوا جميعا فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل ، وإن طلب بعضهم أيمان بعض لزمت ، فلو كان الواقف حيا كان قوله فيه مقبولا ولا يمين عليه ، ولو مات وكان وارثه باقيا كان قول وارثه فيه مقبولا ، فلو لم يكن واقفا ولا وارثا ، وكان واليا عليه نظر في ولايته ؛ فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف ، وإن كان من قبل الواقف رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهله ، فلو اختلف الوالي عليه ، والوارث فأيهما أحق بالرجوع إلى قوله على وجهين :

أحدهما : الوارث : لأنه يقوم مقام الواقف .

والثاني : الوالي : لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلا وكان أكبر من أجرة مثله صح ، وكان له ما سمي من أجل العلة ، والله أعلم .

[ ص: 534 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية