مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ومنها ) في الحياة الهبات ، والصدقات غير المحرمات وله إبطال ذلك ما لم يقبضها المتصدق عنه والموهوب له ، فإن قبضها أو من يقوم مقامه بأمره فهي له " .
قال
الماوردي : وقد مضى الكلام في الأوقاف ، وسنذكر
أحكام الهبات وهي من العطايا الجائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى :
وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة : 2 ] ، والهبة بر وقال :
وآتى المال على حبه [ البقرة : 177 ] الآية يعني به الهبة ، والصدقة وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923494لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وروت
عائشة رضى الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
تهادوا تحابوا وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923495إننا نقبل الهدية ونكافئ عليها وأجمع المسلمون على إباحتها ، وقيل : إن الهدية مشتقة من الهداية : لأنه اهتدى بها إلى الخير والتآلف .