فصل : قال
الشافعي - رحمه الله - : ومنها بعد الوفاة الوصايا ، وله إبطالها ما لم يثبت وهذا
[ ص: 538 ] صحيح : لأن
الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام ، في الحياة منها قسمان : الوقف ، والهبة ، وبعد الموت قسم : وهو الوصايا ، قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتابا لاقتضى التسليم لها ، وهي مخالفة للهبات من أربعة أوجه ، وإن جاز بيعها في سائر الأحكام . أحدها : أن
الهبة عطية ناجزة ،
والوصية عطية متراخية بعد الموت .
والثاني : جواز
الوصية بالمجهول وما لم يملك ، وبطلان الهبة بذلك .
والثالث : جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر ، وبطلان الهبة كذلك .
والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض ، وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة .
وخامس مختلف فيه : وهو المكافأة لا تستحق في الوصية ، وفي استحقاقها في الهبة قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل .