فصل : فإذا صح في الجملة جواز العمرى ، فقد اختلفوا
هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم المنفعة ؟ على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
الشافعي وأبي يوسف : التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات . والمذهب الثاني : وهو قول
مالك : أن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة .
والمذهب الثالث : وهو قول
أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي العمرى متوجه إلى المنفعة .
والدليل على أنه تمليك بهما معا الرقبة ما رواه
الشافعي ، عن
مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
أبي سلمة ، عن
جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923503أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وما رواه
الشافعي في صدر الباب عن
زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=923504أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل العمرى للوارث " ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم : قد جعلت داري هذه لك عمري أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها وتعلق الحكم بها ، فوجب أن يتوجه التمليك إليها .