الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحال الثالثة وهو أن يقول : قد جعلتها لك مدة عمري ، أو جعلتها عمر زيد ، والحكم فيهما واحد ، والمذهب أنها عطية باطلة : لأنه لا يملكه إياها عمره فيورث عنه ، ولا جعلها عمرى فيستعمل فيها الخبر ، وإنما قدر ذلك بعمر نفسه أو عمر أجنبي ، فاقتضى لما هي عليه من خلاف الأصل خروجها من حكم النفي أن تبطل ، وهكذا لو قال : قد أعمرتكها [ ص: 543 ] سنة ، أو شهرا كانت كذلك في البطلان ، وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى ، ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية