[ ص: 544 ] باب
عطية الرجل ولده
قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " أخبرنا
مالك ، عن
الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، وعن
محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=923508عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ فقال : بلى قال : فارجعه قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها : حسن الأدب في أن لا يفضل ، فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره ، فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى ، ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ، ولولا ذلك لما قال - صلى الله عليه وسلم - : فارجعه ومنها أن
للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده ، وقد فضل
أبو بكر عائشة - رضي الله عنهما - بنخل ، وفضل
عمر عاصما - رضي الله عنهما - بشيء أعطاه إياه ، وفضل
عبد الرحمن بن عوف ولد
أم كلثوم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
أفضل الهبات صلة ذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923509خير الصدقة على ذي الأرحام الكاشح فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهبة ، ولا يفضل ذكرا على أنثى ، وبه قال
مالك ،
وأبو حنيفة وهو مذهب
شريح ،
ومحمد بن الحسن ،
وأحمد ،
وإسحاق إلى أن الأفضل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين استدلالا بقسمته لأحدهم سهم في المواريث .
ودليلنا ما رواه
عكرمة ، عن
ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا لفضلت البنات وهذا يمنع من حملهم على المواريث ، وإن كان فيها ما يسوي بين الذكور والإناث ، كالإخوة من الأم ، وكالأبوين مع الابن ، والله أعلم