مسألة :
فإن لم يسو بينهم وخص بالهبة بعضهم كانت الهبة جائزة وإن أساء وبه قال
مالك ،
وأبو حنيفة ، وقال
طاوس وأحمد وإسحاق وداود : الهبة باطلة استدلالا
nindex.php?page=hadith&LINKID=923511بقوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : فارجعه ، وروي أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923512فأشهد غيري على التبرؤ من فعله ودل قوله :
[ ص: 545 ] هذا جور ، على ذم فعله ، قالوا : ولأن تفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى عقوق باقيهم ، وما نصب على العقوق فهو عقوق ، والعقوق حرام .
ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : فارجعه فلولا تعود الهبة لما أمره بالاسترجاع ثم قوله : أشهد غيري دليل على عدم الجواز : لأن ما لا يجوز لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشهد فيه لا يجوز لغيره أن يشهد فيه ، وإنما أمره بإشهاد غيره استئنافا ، وهذا جواب ، ودليل قوله : هذا جواب ؛ أي : ميل يقال : فجاز السهم ، إذا مال عن الرمية فقال ذلك : لأنه مال إلى الموهوب له ، وقد روي أن
أبا بكر - رضي الله عنه - خص
عائشة - رضي الله عنها - بنحل عشرين وسقا من تمر ، وقال : وددت أنك قد قبضتيه وهو اليوم من مال الوارث ، وفضل
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
عاصما بنخل ، وخص
عبد الرحمن بن عوف ولد
أم كلثوم ؛ ولأنه لما جاز أن يجمع جميعهم ، جاز أن يعطي جميعهم ، جاز أن يفعل ذلك بجميعهم كالأجانب ، ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب جازت هبة الأب لبعض الأولاد .