فصل : وأما الفصل الثاني في أن
غير الأب لا يجوز أن يرجع في هبته ، وأجاز
أبو حنيفة للأجنبي أن يرجع فيها ، استدلالا بحديث
عمرو .
ودليلنا مع ما قدمناه من حديث
طاوس أن كل من وجب له القصاص على واهبه
[ ص: 547 ] لم يملك واهبه الرجوع عليه في هبته كالأخ طردا ، والوالد عكسا ، ولأن انتفاء القرابة تمنع من الرجوع في الهبة المقبوضة كالزوجين ، ولأنها هبة لا يجوز الرجوع فيها بغير حكم حاكم ، فلم يجز الرجوع فيها بحكم حاكم كالهبة على الثواب .