الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو تداعا رجلان طفلا وقال كل واحد منهما : هو ابني ثم وهبا له هبة لم يكن لواحد منهما الرجوع في هبته : لأنه لا يحكم لواحد منهما بأبوته ، فإن انتفى عن أحدهما ولحق بالآخر فهل لمن لحق به الرجوع فيما تقدم من هبته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يرجع لثبوت أبوته .

والثاني : لا يرجع لأنه حين وهب كان ممن لا يرجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية