فصل : وإذا
وهب الأب لأولاده ثم أراد أن يرجع في نفسه لبعضهم جاز ، وفي كراهيته وجهان :
أحدهما : يكره له استرجاع الهبة من بعضهم حتى يسترجعها من جميعهم ، كما يكره له الهبة لبعضهم حتى يهب لجميعهم .
والثاني : لا يكره : لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع .