فصل : وإذا
وهب لابنه هبة فباعها الابن ، أو استهلكها فليس للأب الرجوع ببدلها ، وإنما
[ ص: 548 ] يرجع لو كانت باقية في يده ، وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهنا ، فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بها ، ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها ، فهل للأب الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يرجع بها ، لبقائها في يده .
والثاني : لا يرجع بها ، لخروجها عن ملك الابن .