الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ، فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان ، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن الموالاة ليست شرطا فيه ، فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه ، فلو أحدث فتيمم في أذانه أجزأه : لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، فأما إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف أذانه لم يجز أن يبني عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان ، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة

والثاني : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ، فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ، وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه ، فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجوز كالأذان

والثاني : يجوز كالصلاة ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية