فصل : فلو
نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ، فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان ، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن
الموالاة ليست شرطا فيه ، فلو
أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه ، فلو
أحدث فتيمم في أذانه أجزأه : لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، فأما
إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف أذانه لم يجز أن يبني عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان ، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة
والثاني : وهو ظاهر منصوص
الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ،
فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ، وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه ، فأما
الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجوز كالأذان
والثاني : يجوز كالصلاة ، والله أعلم