فصل : ولا يصح
رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح ، سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا ، بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين : لأنه استرجاع ملك فكان أغلظ ، ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقا بصفة حتى لو قال : إذا دخلت الدار فقد رجعت في هبتي لابني ، لم يجز ، وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز كالهبة .
والثاني : يجوز : لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة .