فصل : وإن
اشترط الواهب الثواب على هذا القول ، فلا يخلو أن يشترطه معلوما أو مجهولا ، فإن اشترطه مجهولا صحت الهبة ولزم الشرط : لأنه يوجب العقد ، ثم حكم هذه الهبة والثواب على ما مضى ، وفيه ثلاثة أقاويل غير أن الهبة لو تلفت في يده مع هذا الشرط مثل الثواب لزمه أن يثيب أو يضمن القيمة قولا واحدا ، وإن اشترط الثواب معلوما ففيه قولان :
أحدهما : جائز : لأن ما منع عن الجهالة كان أولى بالصحة وله ما اشترط ، ويكون الفرق بينه وبين البيع أنه في الهبة يشترط الثواب المعلوم يكون مخيرا بين دفع الثواب وبين رد الهبة ، وفي البيع يلزمه دفع الثمن ، ولا خيار له في الرد ما لم يكن خيار أو عيب ، ثم هما فيما سوى ذلك على سواء .
والقول الثاني : وهو قول
أبي ثور أن الهبة باطلة لخروجها عن حكم الهبات المطلقة ، والبيوع اللازمة ، فعلى هذا تكون مضمونة ضمان البيع الفاسد على ما مضى .
[ ص: 552 ]